جديد الصور
جديد البطاقات
جديد الجوال
جديد الفيديو
المتواجدون الآن
تغذيات RSS
|
09-11-12 12:54
الوسط - علي الموسوي
شملت قائمة الـ 31 شخصية التي أعلنت وزارة الداخلية إسقاط الجنسية عنهم مساء أمس الأول الثلثاء (6 نوفمبر / تشرين الثاني 2012) ثلاثة من رجال الدين، و12 شخصاً من فريق كريمي بالمحرق، و4 من «مشبر» بالمنامة، و2 من نواب جمعية الوفاق السابقين في مجلس النواب (جواد وجلال فيروز).
ورجال الدين الثلاثة هم الشيخ حسين نجاتي الذي سبق وأعلن في العام 2010 عن سحب جنسيته مع عائلته قبل إعادتها له بأمر من عاهل البلاد، والنجاتي كان بعيداً منذ العام 2010 عن الساحة السياسية مكتفياً ببعض الأنشطة الاجتماعية وعمل حوزة النور النسائية التابعة لمكتبه. وثاني هؤلاء هو الشيخ محمد سند والذي يعيش في النجف الأشرف ويعمل مدرساً في الحوزة العلمية هناك، فيما كان رجل الدين الثالث هو السيدعلوي البلادي والذي غادر البحرين منذ بداية 2011 إلى أستراليا التي كان عاش فيها عندما كان ممنوعاً من دخول البحرين من قبل.
وضمت القائمة اسم أمرأة وحيدة وهي مريم السيدإبراهيم حسين رضا التي شمل القرار زوجها عبدالنبي عبدالرضا وشقيقيه عبدالأمير ومحمد علي والثلاثة هم من النشطاء في «مشبر» في المنامة (مأتم السيدجعفر).
وكان لافتاً وجود اسم النائبين السابقين جواد فيروز وجلال فيروز اللذين تصادف وجودهما خارج البحرين أثناء صدور القرار، فيما كان من المقرر النطق بالحكم في قضية جواد في الثاني من يناير/ كانون الثاني 2013. وقال المحامي عبدالله الشملاوي عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) إن «المحكمة عجلت النطق بالحكم إلى اليوم (يوم أمس) وقضت بحبسه سنة وثلاثة أشهر ودفع 300 دينار لوقف التنفيذ».
تيمور كريمي... محامٍ بحريني ومعتقل سابق «مسقطة جنسيته»
عُرف المحامي البحريني والمعتقل السابق تيمور كريمي، الذي أصبحت جنسيته البحرينية مسقطة بقرار وزارة الداخلية الصادر يوم أمس الأول (الثلثاء)، بعد الأحداث التي شهدتها البحرين في شهري فبراير/ شباط ومارس/ آذار من العام الماضي، وذلك بعد أن تم اعتقاله في 31 مارس 2011، بتهمة التجمهر وبث أخبار كاذبة وأفرج عنه بتاريخ 12 سبتمبر/ أيلول 2011. وقضيته في محكمة التمييز.
وأخذ المحامي كريمي، وهو من المحرق، على عاتقه الدفاع عن عدد من المتهمين في قضايا مختلفة على خلفية أحداث العام الماضي.
وقد وضعت وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، اسم المحامي تيمور كريمي، ضمن قائمة أسماء المحامين البحرينيين، وهو يحمل رخصة الترافع أمام محكمة التمييز.
المحامي كريمي تلقى تعليمه في مدارس المحرق، إذ درس الابتدائية في مدرسة عبدالرحمن الناصر في المحرق، والإعدادية في مدرسة طارق بن زياد، والثانوية في الهداية الخليفية. ويحمل شهادة ليسانس حقوق من جامعة الاسكندرية - انتظام - 1981. وحصل على عدد من الشهادات المهنية.
وعمل كريمي من العام 1982 إلى 1987 في شركة نفط البحرين (بابكو) كمستشار قانوني مشارك، ليقدم استقالته في العام المذكور، ويفتح له مكتب محاماة خاص به، والذي مازال نشطاً حتى الآن.
«العفو الدولية»: إسقاط الجنسية البحرينية عن 31 شخصاً «محظور في القانون الدولي»
المنامة - د ب أ
أدانت منظمة العفو الدولية القرار الصادر في البحرين بشان إسقاط الجنسية عن 31 شخصاً بسبب «الإضرار بأمن الدولة»، ووصفته بأنه «مخيف ومرعب للغاية». وقال مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة العفو الدولية فيليب لوثر: «قدمت السلطات الأسباب الغامضة لقرار إسقاط الجنسية الذي يبدو أنه اتخذ على أساس الآراء السياسية للضحايا».
وأضاف أن «الأمر المثير للقلق بشدة أن السلطات تحرم البعض من الجنسية، وهذا إضافة إلى إسقاط الجنسية بشكل تعسفي، يعد محظوراً وفقاً للقانون الدولي».
المعارضة: إسقاط الجنسية لم يخضع لأي إجراءات قانونية أو قضائية
المرصد البحريني لحقوق الإنسان: الممارسة السياسية لا تسلب المواطنين حق الجنسية
الوسط - محرر الشئون المحلية
قال المرصد البحريني لحقوق الإنسان، في بيان له أمس الأربعاء (7 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012): «إن ممارسة أي من المواطنين حقهم في التعبير عن الرأي السياسي أو الاعتصام السلمي من أجل مطالب ديمقراطية لا يسلبهم حقهم في التمتع بالجنسية البحرينية لأن حق الشعب في المشاركة في الشئون العامة والحقوق السياسية في البلاد كفلها ميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين».
وأضاف المرصد أن «الاجتماعات والاعتصامات والتعبير عن الرأي السياسي ليست جرائم مضرة بالأمن الوطني كما أنها لا تمثل جرائم ماسة بالشرف والأمانة بحسب اشتراط قانون الجنسية وحيث إن هذا القرار مخالف لنصوص القانون الصادر في العام 1963 وخصوصاً المادة 10 منه وباطل للانحراف بالسلطة لصدوره من غير ملك البلاد المخول بموجب القانون بسحب الجنسية كما أنه مشوب بعدم الدستورية لابتنائه على أسس غير مواءمة ولاستلابه حق مكتسب لهؤلاء المواطنين وهو التمتع بالجنسية الذي اعتبرها الدستور حقاً أوجبه القانون في مادته رقم 17 فلا يجوز إسقاط الجنسية عمن يتمتع بها بصفة أصلية إلا في حالة الخيانة العظمى وازدواج الجنسية كما ذكر في الدستور».
إلى ذلك، رفضت قوى المعارضة السياسية إسقاط الجنسية عن 31 مواطناً، بصورة «تعبر عن انتهاك لحقوق الإنسان وتجاوز لكل الأعراف والقوانين الدولية ذات الصلة وفي مقدمها الإعلان الدولي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية». معتبرةً أن «هذا الإجراء يعتبر جزءاً من إجراءات ونهج الدولة الأمنية برفضها الحل السياسي».
وقالت قوى المعارضة (جمعية الوفاق، جمعية التجمع القومي الديمقراطي، جمعية التجمع الوطني الديمقراطي الوحدوي، جمعية الإخاء الوطني، جمعية «وعد»): «على السلطة أن تفي بوعودها التي أعلنت الالتزام بها أمام العالم في 23 نوفمبر عندما أعلن الحكم أنه سينفذ توصيات لجنة تقصي الحقائق، وكذلك في 19 سبتمبر/ أيلول حين أعلن وزير الخارجية أمام المجلس العالمي لحقوق الإنسان بجنيف أن نظامه سينفذ التوصيات التي قال إنه سينفذها».
من جانبها، أكدت جمعية الوفاق في بيان لها أمس (الأربعاء) أن «خطوة إسقاط الجنسية ليست قانونية ولم تخضع لأي إجراءات قانونية أو قضائية وإنما جاءت وفق حسابات سياسية بحته تعكس مستوى كبير من التدهور في المسار السياسي والحقوقي والإنساني المأزوم في البحرين، والذي لا يحتمل المزيد من التراجع بعد 20 شهراً من الانتكاسة السياسية التي تعيشها البلاد».
النجاتي... سُحبت جنسيته في 2010 وغاب عن الأنظار حتى «إسقاط جنسيته»
الوسط - علي الموسوي
غاب رجل الدين الشيخ حسين النجاتي عن الأنظار، وقل حضوره في المجتمع، بعد أن سُحبت جنسيته البحرينية في شهر سبتمبر/ أيلول من العام (2010)، ومنح إياها بأمر من جلالة الملك بعد شهرين، أي في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام نفسه.
وفي الإعلان عن سحب جنسيته في (2010)، والذي جاء على لسان وكيل وزارة الداخلية لشئون الجنسية والجوازات والإقامة الشيخ راشد بن خليفة آل خليفة، ذكر أن النجاتي «قد حصل على جواز سفر بحريني هو وزوجته وأولاده بالمخالفة لأحكام قانوني الجنسية وجوازات السفر»، في حين لم تبيّن نوعية المخالفة.
وقال إنه في حال رغبتهم اكتساب الجنسية البحرينية بالطريق القانوني الصحيح فإن عليهم التقدم بطلبات للنظر فيها وفقاً للإجراءات القانونية المعمول بها في هذا الشأن.
وتشير المعلومات إلى أن سحب الجنسية من الشيخ النجاتي، جاء بعد رفضه انتقاد أطراف محسوبة على حركة حق.
وبقي الشيخ النجاتي بعيداً عن الأنظار، إلى أن صدر قرار وزارة الداخلية يوم أمس الأول (الثلثاء) بـ «إسقاط جنسيته»، هو و30 شخصاً آخرين. كما لوحظ أن اسمه لم يرد في البيانات التي يصدرها كبار علماء البحرين، بعد أن كان حاضراً في كل بيان. وتشير المعلومات إلى أن البيان الأخير الذي أصدره كبار علماء البحرين وكان النجاتي من الموقعين عليه، هو البيان المتعلق بالأوضاع التي شهدتها البحرين العام الماضي، وكان البيان بتاريخ 6 سبتمبر/ أيلول 2010، في حين أن جنسيته سُحبت في المرة الأولى بتاريخ 19 سبتمبر 2010.
وفي حدث متعلق بالشيخ النجاتي، استهدف مجهولون في شهر يونيو/ حزيران 2012، حوزة النور الأكاديمية النسائية التابعة للنجاتي، بحسب ما ذكر الأمين العام لمكتبه، إذ تسبب المجهولون في احتراق الطابق الأول من المبنى، فيما لحقت أضرار مختلفة بأجزاء من المبنى. وقُدرت الخسائر والأضرار التي لحقت بالمبنى بـ 100 ألف دينار. وبحسب ما ذكر الأمين العام لمكتب النجاتي، أنه تم التعرض للحوزة مرتين قبل الاستهداف الأخير.
الشيخ النجاتي، وهو بحريني من أصول إيرانية، ولد في محافظة المحرق، وفي مقتبل شبابه سافر إلى النجف الأشرف لدراسة العلوم الدينية في العام 1974، وبعد مضايقات السلطات العراقية آنذاك للدارسين في حوزة النجف، غادرها لاستكمال الدراسة الفقهية في المراحل العليا في الحوزة العلمية في مدينة قم الإيرانية في العام 1979.
وعاد النجاتي إلى البحرين في العام 1980 لفترة بسيطة، رجع على إثرها إلى مدينة قم مجدداً، ولم يستطع العودة مرة أخرى، وبقي مواصلاً للدراسة حتى حاز على مرتبة «آية الله»، وهي مسمى الاجتهاد الفقهي في الحوزات الدينية.
وبعد الانفتاح السياسي في العام 2001 عاد الشيخ النجاتي إلى البحرين، وأصبح واحداً من كبار علماء الدين، وظل يؤم الصلاة في جامع الحياك في المحرق، وافتتح مكتباً خاصاً لمباشرة أنشطته في منطقة الحالة بمحافظة المحرق، كما أسس حوزة النور الأكاديمية النسائية، ويصدر مكتبه مجلة «الحكمة» الأسبوعية.
وفي مرحلة سابقة، أشرف النجاتي على مفاوضات جرت بين مسئولين في الحكومة وأعضاء في لجنة ضحايا التعذيب من دون التوصل إلى أي اتفاق، كما ان النجاتي واحد من موقعي بيان «كبار علماء الدين» الذي صدر مؤخراً ودعا إلى تهدئة الأوضاع الأمنية.
جواد فيروز... عضو بلدي وبرلماني ومعتقل سياسي «مسقطة جنسيته»
عُرف العضو البلدي والنائب السابق جواد فيروز، الذي صدر قرار من وزارة الداخلية بإسقاط عضويته، بنشاطه في الجهات التي عملها بها خلال الأعوام الماضية، بدءاً من نشاطه السياسي في جمعية الوفاق، إلى أن انتخب ممثلاً بلدياً في مجلس بلدي الشمالية، في العام (2002) وأصبح نائباً لرئيس المجلس، ووصولاً إلى دخوله مجلس النواب في العام (2006)، وأعيد انتخابه في العام (2010)، قبل أن تقرر كتلة الوفاق النيابية التي تضم 18 نائباً، الاستقالة من مجلس النواب، احتجاجاً على الأوضاع التي شهدتها البحرين العام الماضي.
وفي تعليقه على إسقاط الجنسية البحرينية عنه، قال فيروز على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «حسبي الله ونعم الوكيل، والله مولانا وهو نعم المولى ونعم النصير»، واضعاً في هذه العبارة «هاش تاغ - غالية يالبحرين».
ويُعد جواد فيروز، الذي يتواجد حاليّاً خارج البحرين، أحد الأعضاء المؤسسين لجمعية الوفاق، وعضو بأمانتها العامة من العام 2001، وحتى العام 2010.
وزاد نشاط فيروز، (51 عاماً، متزوج وأب لابنين وابنتين)، بعد دخوله مجلس النواب ورئاسته لجنة المرافق العامة والبيئة طيلة أربعة أعوام في الفصل التشريعي الثاني.
واعتقل فيروز من أمام باب منزله في مدينة حمد في شهر أبريل/ نيسان من العام الماضي (2011)، وذلك على خلفية الأحداث التي شهدتها البحرين العام الماضي، وأفرج عنه في شهر أغسطس/ آب من العام نفسه. وكانت التهم الموجهة إليهما تتركز في التحريض على كراهية النظام وإذاعة أخبار كاذبة.
وبالنظر إلى السيرة العملية لفيروز، فإنه كان النائب الثاني لرئيس كتلة الوفاق النيابية، ورئيس لجنة التحقيق البرلمانية في مكامن الخلل في مرفق الكهرباء والماء (2008 -2009)، وهو أيضاً نائب رئيس لجنة التحقيق البرلمانية في الفشوت (2007 -2008)، ونائب رئيس لجنة التحقيق البرلمانية في المدينة الشمالية (2008 -2010)، و نائب رئيس المجلس البلدي للمنطقة الشمالية (2002 – 2006)، كما إنه شغل وظيفة رئيس لجنة العلاقات العامة والإعلام بالمجلس البلدي لدور الانعقاد الثالث (2004-2005م).
وحصل على بكالوريوس الهندسة الكهربائية من جامعة تكساس بالولايات المتحدة العام 1986، كما حصل على دبلوم إدارة الأعمال من جامعة البحرين العام 1991، واختير من قبل وزارة الصناعة ضمن فريق القادة المتميزين العام 1990.
جلال فيروز... نائب سابق وناشط حقوقي «أسقطت جنسيته»
يعتبر النائب السابق جلال فيروز، والذي أسقطت جنسيته البحرينية بقرار من وزارة الداخلية، واحداً من الناشطين في مجال حقوق الإنسان، إلى جانب شغفه بالتدريب والتطوير، وتقديم المحاضرات المتخصصة في تطوير الموارد البشرية والتطوير الاستراتيجي.
النائب فيروز، وهو أحد مؤسسي وأعضاء جمعية الوفاق، انتخب عضواً بمجلس النواب في العام 2006، كان رئيساً للجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب، وهو شقيق النائب السابق المسقطة جنسيته أيضاً جواد فيروز.
ويعمل فيروز، الذي يتواجد خارج البحرين حالياً، مديراً لمركز الشرق الأوسط للاستشارات الاستراتيجية، ولديه عدد من الشهادات الأكاديمية، منها ماجستير إدارة ـ جامعة الخليج العربي، بكالوريوس هندسة ـ جامعة تكساس ـ الولايات المتحدة، دبلوم عالي في إدارة الجودة ـ هيئة المواصفات البريطانية، دبلوم عالي في إدارة المشاريع ـ جامعة الكويت. ولدى فيروز عضوية في المنتدى الاجتماعي العربي ـ القاهرة ـ منذ العام 2004 إلى الآن.
وبحسب المعلومات، فإنه يمتلك خبرة 25 عاما في العمل المؤسسي السياسي والاجتماعي والثقافي في عدد من الجمعيات. واختير ضمن فريق القادة المتميزين ـ وزارة الصناعة ـ 1989، كما انه ساهم في إدارة وتنظيم العديد من المؤتمرات الإقليمية والمحلية، والدورات وورش العمل التدريبية، وكان عضو فريق التطوير الإداري، وعضو فريق تطوير الإنتاجية ـ شركة غاز البحرين الوطنية ـ منذ العام 1992 إلى 2005. وهو ناشط حقوقي وباحث في الشئون القانونية، ونشرت له العديد من الدراسات القانونية في منظمة العفو الدولية.
قانونيون: إسقاط الجنسية إجراءٌ ينفرد فيه الملك إذا ثبُت الإضرار بالدولة
الوسط - محرر الشئون المحلية
طعن قانونيون في حق وزارة الداخلية بإسقاط الجنسية عن 31 مواطناً بحرينياً؛ مستندين في ذلك إلى المادة (15) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تنص على أنه «لكل فرد حق التمتع بجنسية ما. ولا يجوز حرمان شخص من جنسيته تعسفاً أو إنكار حقه في تغييرها». بالإضافة إلى المادة (30) التي تنص على أنه «ليس في هذا الإعلان نص يجوز تأويله على أنه يخول لدولة أو جماعة أو فرد أي حق في القيام بنشاط أو تأدية عمل يهدف إلى هدم الحقوق والحريات الواردة فيه».
كما استند المحامون في آرائهم التي أبدوها بشأن إسقاط الجنسية عن مواطنين إلى المادة (17) من الدستور البحريني والتي تنص على أن «الجنسية البحرينية يحددها القانون، ولا يجوز إسقاطها عمن يتمتع بها إلا في حالة الخيانة العظمى، والأحوال الأخرى التي يحددها القانون. ويحظر إبعاد المواطن عن البحرين أو منعه من العودة إليها».
فيما تنص المادة (10) من قانون الجنسية على أنه «يجوز بأمر من عظمة الحاكم إسقاط الجنسية البحرينية من كل من يتمتع بها في الحالات الآتية: (ج) إذا تسبب في الإضرار بأمن الدولة».
إلى ذلك، قال المحامي عبدالله الشملاوي ل «الوسط»: «إن صريح نص المادة (10) من القانون 8/1963 حيث قررت أنه يجوز بأمر عظمة الحاكم إسقاط الجنسية البحرينية عن كل من ذكر في الحالات التي تقدم ذكرها, فبالتالي لا يملك غير عاهل البلاد مثل هذا الإجراء, فلابد أن يصدر التجريد من الجنسية بإسقاطها عن البحريني المتمتع بها بأمر ملكي».
وأوضح «أي أن إسقاط وزارة الداخلية جنسية الأشخاص الـ 31 الذين نشرت أسماءهم وسائل الإعلام البحرينية يكون قراراً - إن صدر عن وزارة الداخلية - فقد صدر عن غير مختص فيكون من ثم منعدماً لتخلف ركن الاختصاص في مُصدره ذلك أن الاختصاص يعتبر من أهم العناصر التي يرتكز عليها القانون العام، ويقصد به القدرة على القيام بإجراء أو اتخاذ تصرف ما. وعلى ذلك يقصد بعدم الاختصاص عدم القدرة، من الناحية القانونية، على اتخاذ تصرف معين نتيجة لانتهاك ومخالفة القواعد المُحَدِدة لاختصاص السلطة صاحبة التصرف». مضيفاً «وترتبط تلك الفكرة في المجال الدستوري بمبدأ الفصل بين السلطات، وتُعتبر وليدة له؛ إذ يهدف هذا المبدأ إلى توزيع وظائف الدولة على سلطات ثلاث تختص كل منها بوظيفة محددة على نحو يكفل تحديد المسئوليات، وعدم التداخل فيما بين هذه السلطات».
وأردف «نخلص ممّا تقدم إلى أنه يتعين على وزارة الداخلية إما أن تفصح عن أن إسقاط الجنسية البحرينية عمن ذكرتهم وسائل الإعلام على لسانها, إنما هو بأمر ملكي, أو أن تتمسك بأنها هي من أسقط جنسية المذكورين كما هو ظاهر الحال في التداول الإعلامي وعلى موقع وزارة الداخلية، فيكون قرارها منعدماً من الناحية القانونية لتخلف ركن الاختصاص».
وأشار الشملاوي إلى الأسس التي تبنى عليها قواعد الجنسية وضوابط إسقاطها، موضحاً أن «الجنسية هي الصفة القانونية للفرد وأداة للتعريف بشعب الدولة، ويطلق عليهم المواطنون أي أن الجنسية رابطة بين الدولة والفرد، بمعنى أنها حالة الفرد السياسية ويتجه فقه القانون المقارن إلى أن الدولة حرة في مسائل الجنسية ولا يرد عليها أي قيد اللهم إلا ما يمليه القانوني الدولي الطبيعي، والمفروض أن سيادة الدولة وهي تعمل في مجال الجنسية لا تفيض عن منطق الهوى والتحكم بل عن منطق الحكمة والعقل الذي يُستهدى به نحو التوجهات المعقولة في هذا الصدد».
واستطرد «وللصلة الوثيقة بين الجنسية وحقوق الإنسان نص قرار الأمم المتحدة رقم (27) في دور انعقادها العادي بتاريخ 10 ديسمبر/ كانون الأول سنة 1948، وهي بصدد مراجعة الإعلام العالمي لحقوق الإنسان قد قررت أن التمتع بالجنسية هو أمر مهم بالنسبة للفرد بوصفه حقاً من بين حقوقه في الحياة والحرية وحقه في الاعتراف له بالشخصية القانونية، وفي ذلك تقضي المادة (15) من الميثاق العالمي لحقوق الإنسان بأن: لكل فرد الحق في جنسية ما، ولا يجوز تحكمياً حرمان أحد من جنسيته؛ ذلك أن التجريد من الجنسية تنجم عنه مشاكل دولية تتعلق بإقامة الشخص المجردة عنه الجنسية وتحديد القانون الواجب التطبيق عليه وبيان حقوقه».
وعن التشريعات البحرينية، أفاد الشملاوي بأنه «بالرجوع للتشريع البحريني نجد أن المادة (17) من الدستور تنص على أن الجنسية البحرينية يُحددها القانون، ولا يجوز إسقاطها عمن يتمتع بها إلا في حالة الخيانة العظمى، والأحوال التي يُحددها القانون، ومع وضوح جريمة الخيانة العُظمى، والتي من مثيلها العمل في الخدمة العسكرية لدوله أخرى وبقاؤه في الخدمة على رغم الأمر الصادر له من حكومته لترك تلك الخدمة, لمساعدة دولة معادية, وأخيراً إذا تسبب في الإضرار بأمن الدولة».
وتابع «وكل تلك الجرائم لابد أن تثبت بحكمٍ باتٍ تتوافر فيها للمتهم المحاكمة المنصفة وفقاً للمادة (20) من الدستور والمادة (14) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية. وأن يصدر من التجريد من الجنسية بأمر من رئيس الدولة, كما أنه صريح صدر المادة (10) من القانون 8/1963 - التي سبق شرحها - وتماثل ذلك المادة (4) من المرسوم الأميري رقم 15/1959 في الكويت, لكنها جعلته بمرسوم أميري وبناءً على عرض من وزير الداخلية, وكذلك الحال في ليبيا بموجب قانون الجنسية لسنه 1954، وفي الجزائر يكون إسقاط الجنسية بمرسوم جمهوري وفقاً لقانون الجنسية الجزائري للعام 1963. أما في مصر فإن إسقاط الجنسية يقع بقرار من رئيس الجنسية بحسب المادة (22) من قانون الجنسية المصري لسنه 1958. وتجد الاختصاصات الدستورية مصدرها في صُلب الدستور، بحيث لا يجوز الخروج على هذا الأصل إلا بنص صريح في الدستور نفسه».
وأشار المتحدث إلى أن «السلطة التنفيذية تتولى أعمال التنفيذ، فلا يجوز لها أن تتدخل في أعمال التشريع، إلا إذا منحها الدستور هذا الحق. على أن يكون تدخلها في حدود موضوع التفويض وضمن نطاقها الزمني وإلا كانت مُغْتصِبةً لسلطة التشريع فيما خرج عن التفويض به موضوعاً أو زماناً».
وقال: «على ذلك يرتكز عيب عدم الاختصاص في المجال الدستوري على مخالفة السلطة المختصة بالتشريع – سواء كانت البرلمان أم رئيس الدولة في الحالة التي يقرر له فيها الدستور اختصاصات تشريعية، لقواعد الاختصاص التي يرسمها الدستور، ويترتب على ذلك أنه يتعين أن تتولى التشريع السلطة المختصة به سواء تمثلت في مجلسي الشورى والنواب أم في الملك. ولا يجوز لأية سلطة أن تُصدر تشريعاً جعل الدستور إصداره من اختصاص سلطة أخرى وإلا كان مغتصباً، وليس للسلطة المختصة بإصدار التشريع أن تتنازل عن هذا الاختصاص أو تفوض فيه سلطة أخرى إلا إذا أعطاها الدستور نفسه هذا الحق، مع مراعاة حدود وضوابط ذلك الحق من حيث الموضوع والنطاق الزمني».
واستدرك الشملاوي «فإذا صدر تشريع أو قرار إداري خلافاً لهذه القواعد فإنه يكون غير دستوري وتكون السلطة التي أصدرته قد اغتصبت سلطة التشريع أو إصدار الأوامر السيادية من الجهة التي حددها الدستور لممارسة هذا الاختصاص، ويعتبر التشريع أو الأمر السيادي الصادر، نتيجة لذلك، مشوباً بعيب عدم الاختصاص، ويجب على المحكمة الدستورية أن تقضي بعدم دستوريته».
من جهته، قال المحامي محسن العلوي: «إن ما أشارت إليه وزارة الداخلية في تصريحها الصادر بأنها هي من أسقطت الجنسية عن 31 مواطناً بحرينياً؛ فيه مخالفة لما جاء بنص المادة التي استندت إليها الوزارة، وهي المادة رقم (10) الفقرة (ج) من قانون الجنسية البحرينية للعام 1963، والتي أجازت للحاكم / الملك فقط ودون غيره أن يسقط الجنسية، ولا يكفي فقط أن يصدر أمر من الملك، بل يشترط ثبوت الإضرار بأمن الدولة».
وأضاف «أرى أن الإضرار بأمن الدولة يمثل جريمة، مما يشترط صدور حكم نهائي بات بحق المسقط عنهم الجنسية من المحاكم الجنائية وفي جرائم تتعلق بالإضرار بأمن الدولة، وليس من المسقط عنهم الجنسية - بحسب علمي - صدر ضده حكم جنائي أصبح نهائياً باتاً بهذا الشأن».
ونوه العلوي إلى أن «إسقاط الجنسية عن طريق وزارة الداخلية مخالف للمادة رقم (29) الفقرة (1) من الميثاق العربي لحقوق الإنسان المصدق عليه من قبل حكومة البحرين بموجب القانون رقم (7) لسنة 2006، والتي تنص على أنه (لكل شخص الحق في التمتع بجنسية، ولا يجوز إسقاطها عن أي شخص بشكل تعسفي أو غير قانوني)، بينما نرى أن ما تعرض له المواطنون المسقطة جنسيتهم فيه تعسف من ناحية، وناحية أخرى، فيه مخالفة لقانون الجنسية الذي حصر حق إسقاط الجنسية للملك وبشروط محدد على سبيل الحصر».
وبحسب رأي المحامي محسن العلوي فإن «إسقاط الجنسية – بوجهة نظري - غير ممكن، فما يتم إسقاطه في الواقع هو «الرعوية» أي لا يصبح الشخص من رعايا الدولة، أي لا يصبح من الأشخاص الذين ترعاهم الدولة، أما الجنسية فهي لصيقة بالشخص وتعبر عن جنس الفرد وأصله وهي أمور لا يمكن إسقاطها، فمصطلح إسقاط الجنسية غير سليم».
خدمات المحتوى
|
تقييم
|
|