جديد الصور
جديد البطاقات
جديد الجوال
جديد الفيديو
المتواجدون الآن
تغذيات RSS
|
01-11-12 04:51
كشف تقرير ديوان الرقابة المالية، عن استمرار المخالفات المالية والإدارية في العديد من مؤسسات وهيئات ووزارات الدولة، الأمر الذي نتج عنه هدر ملايين الدنانير في العام 2011.
وسجّل التقرير قيام العديد من الوزارات والهيئات الحكومية، بارتكاب مخالفات إدارية جسيمة، تمثلت في عمليات توظيف وترقية غير قانونية، ووجود قصور كبير في الهياكل والمسميات والأوصاف الوظيفية، كما كشف عن ارتكاب مخالفات مالية كبيرة، كان من بينها استمرار 8 مؤسسات حكومية على الأقل في تجاهل قانون المناقصات، وإبرام اتفاقيات شراء دون الالتزام بالقانون، وهي «وزارة الثقافة، الصحة، التنمية الاجتماعية، الخارجية، التربية، الداخلية، الإسكان، البلديات، والمؤسسة العامة للشباب والرياضة».
وتناول التقرير 31 مؤسسة ووزارة حكومية، بالإضافة إلى أداء الجمعيات السياسة، وأشار إلى أنه لم يسجّل أية ملاحظات حول أداء الأخيرة.
وانتقد التقرير عدم التزام بعض الوزارات بتسليم فائض موازنتها إلى وزارة المالية، مشيراً إلى أن وزارة المواصلات، لم تورّد فائض موازنتها البالغ 25 مليون دينار إلى الدولة.
كما انتقد التقرير، استمرار 7 وزارات حكومية، بعدم الالتزام بتوصيته التي كررها طوال السنوات السابقة، والمتمثلة في التوقف عن شراء وتعويض شراء سنوات الخدمة الافتراضية لموظفيها خصماً على ميزانيتها، وذلك لعدم وجود نص قانوني صريح في قوانين وأنظمة وزارة المالية والخدمة المدنية والتقاعد يجيز لها ذلك، والوزارات الـ 7 هي: الخارجية، حيث اشترت خلال العام 2011 سنوات خدمة من موظفيها بقيمة 241 ألف دينار، المالية بقيمة 471 ألف دينار، هيئة شؤون الإعلام بقيمة 82 ألف دينار، العمل بقيمة 23 ألف دينار، الأشغال بقيمة ألفي دينار، الصحة بقيمة 62 ألف دينار، وأخيرا «الثقافة» بقيمة 29 ألف دينار.
إلى ذلك، أشار إلى استمرار وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني وبلدية المنامة بعدم تسليم بيانات مالية مدققة منذ العام 2007م، وهو ما يخالف صراحة قانون الموازنة العامة للدولة.
كما أشار إلى تأخر 17 وزارة ومؤسسة حكومية في تسليم بياناتها المالية المدققة في الموعد المحدّد.
وانتقد التقرير قيام عدد من الوزارات والجهات الحكومية بنشر إعلانات تهنئة وتعزية في صحف متعددة لنفس الغرض، ما يتعارض مع التعليمات الواردة بتعميم وزير المالية بشأن ضوابط التصرفات المالية للوزارات والجهات الحكومية والهادف إلى ترشيد الإنفاق.
وتناول التقرير أيضاً، استمرار 17 جهة حكومية «من أصل 53»، بتحميل السنة المالية 2011 بمصروفات تخص السنة المالية 2010، وقد بلغ مجموع ما تم حصره منها 2.6 مليون دينار.
وركّز التقرير على أداء بعض المؤسسات، كشركة نفط البحرين بابكو، وألمنيوم البحرين «ألبا»، وخلص إلى حدوث العديد من المخالفات المالية في الشركتين والتي أدت إلى هدر ملايين الدنانير، وإلى وجود مخالفات في عمليات التوظيف والترقيات بشركة «بابكو».
وأشار التقرير، الى أن تراكم المبالغ المستحقة لبابكو من العديد من الجهات والشركات، والتي تصل 231 مليون دينار.
وأوصى التقرير بضرورة قيام وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني بإجراء تحقيق فوري في المخالفات التي رصدها، وموافاة الديوان بالقرارات الصادرة بالتصرف في المخالفات مصحوبة بمحاضر التحقيق وكافة الأوراق والمستندات، مشيراً إلى أن من بين تلك المخالفات التي ارتكبتها الوزارة «عدم قيامها برفع المشاريع لوزير المالية للتنسيق بينها وبين الخطة العامة للدولة، وتنفيذ بعض المشاريع على الرغم من عدم إقرارها من قبل المجالس التنفيذية، بما يخالف المادة 37 من اللائحة التنفيذية للبلديات. كما أشار التقرير، إلى أن الوزارة شرعت في تنفيذ بعض المشاريع دون وجود اعتمادات لتمويلها، وتبين قيامها بنقل اعتمادات من مشروع إلى آخر وتدوير اعتمادات من سنة لأخرى دون وجود مبررات».
قام ديوان الرقابة المالية والادارية، كجزء من دوره في الرقابة على الأموال العامة والتحقق من سلامة ومشروعية استخدام هذه الأموال وحسن إدارتها، حسب خطته للرقابة للسنة المهنية 2011/2012 بأعمال الرقابة النظامية على الحساب الختامي الموحد للدولة وحساب احتياطي الأجيال القادمة وعلى الحسابات الختامية لجميع الوزارات والجهات الحكومية التي ترد حساباتها ضمن الحساب الختامي الموحد للدولة، وعلى حسابات الجمعيات السياسية وذلك للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011.
كما قام الديوان بأعمال الرقابة الادارية وذلك بالتحقق من تنفيذ القوانين والقرارات الادارية على عدد من الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة. بالاضافة إلى القيام بأعمال رقابة الاداء ورقابة الالتزام ومراجعة أنظمة الرقابة الداخلية على عدد من الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والشركات الخاضعة لرقابته.
ويأمل الديوان من خلال التركيز على المواضيع الواردة في هذا الجزء من تقريره السنوي، ان تقوم الجهات المعنية بمتابعتها واتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة لمعالجتها.
أولا: الحساب الختامي الموحد للدولة والحسابات الختامية للوزارات والجهات الحكومية.
قام ديوان الرقابة المالية والادارية بموجب الفقرة (12) من المادة (5) من قانونه، بالرقابة النظامية على الحاسبات الختامية لثلاث وخمسين وزارة وجهة حكومية بما في ذلك البلديات الخمس، والحساب الختامي الموحد للدولة والبيانات المالية لحساب احتياطي الاجيال القادمة، وذلك للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011.
كما قام الديوان بإصدار تقارير بملاحظاته عن نتائج أعمال الرقابة النظامية على تلك الوزارات والجهات الحكومية متضمنة متابعة تقارير الرقابة التي صدرت في السنوات الثلاث السابقة من 2008 إلى 2010.
فيما يلي ملخص لأهم الملاحظات الواردة في التقارير المتعلقة بالرقابة النظامية على الحساب الختامي الموحد للدولة والحسابات الختامية للوزارات والجهات الحكومية:
1- الملاحظات حول الحساب الختامي الموحد للدولة.
1) عائدات ومصروفات انتاج النفط والمشتقات النفطية.
على الرغم من ذكر الملاحظة في التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية والادارية لعام 2005 والتشديد على أهميتها، الا انه لم يتم فصل العمليات المالية لشركة نفط البحرين (بابكو) عن وزارة المالية، إذ لا تزال وزارة المالية تمول مصروفات بابكو وفي الوقت نفسه تقوم بتسجيل مبيعات بابكو من المشتقات النفطية ضمن ايراداتها، علما أن الحسابات الحكومية يتم اعتمادها وفقا للأساس المحاسبي النقدي المعدل في حين يتم اعداد البيانات المالية لشركة بابكو على أساس الاستحقاق. جدير بالذكر، أن اللجنة المشتركة بين وزارة المالية وشركة بابكو قامت بوضع آلية الفصل بين عمليات الشركة ووزارة المالية وتم رفعها للجهات المختصة للبت فيها في يناير 2007، الا انه لم يتم اتخاذ أي قرار بشأن تلك الآلية حتى تاريخ الانتهاء من أعمال الرقابة في مايو 2012.
2) ايرادات مستحقة عن مبيعات الغاز ووقود الطائرات.
لوحظ تأخر هيئة الكهرباء والماء عن سداد الفواتير المستحقة عليها لشركة بابكو مقابل شرائها الغاز الطبيعي من الشركة، حيث وصل اجمالي المبالغ المستحقة عليها حتى شهر نوفمبر 2011 مبلغ 71,4 مليون دينار تقريبا.
كما لوحظ استمرار تراكم المبالغ المستحقة للشركة عن مبيعات وقود الطائرات لطيران الخليج وطيران البحرين لتبلغ حوالي 160 مليون دولار و19 مليون دولار على التوالي كما في نوفمبر 2011.
الجدير بالذكر ان مسئولية متابعة الايرادات الحكومية تقع ضمن مسئوليات ادارة الخزانة بوزارة المالية وفقا للبند (5) من الفقرة (2-2-4) من الدليل المالي الموحد.
3) الحساب الختامي المدقق لوزارة الدفاع والجهات التابعة لها.
لوحظ عدم قيام وزارة الدفاع والجهات التابعة لها حتى نهاية شهر مايو 2012 بتقديم بيانات مالية مدققة عن السنتين الماليتين 2010 و2011 إلى وزارة المالية، مخالفة بذلك المادة (48) من قانون الميزانية رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة.
الجدير بالذكر ان وزارة الدفاع والجهات التابعة لها لا تخضع لرقابة ديوان الرقابة المالية والادارية، وذلك طبقا للفقرة (1) من المادة (4) من قانون ديوان الرقابة المالية والادارية رقم (16) لسنة 2002 المعدل بالمرسوم بقانون رقم (49) لسنة 2010.
4) إيرادات الميزانية التحويلية
- لوحظ عدم قيام هيئة تنظيم الاتصالات بتوريد فائض ميزانيتها المعتمدة عن السنة المالية 2010 للخزانة العامة. الجدير بالذكر ان فائض الميزانية المحقق في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010 بلغ 25 مليون دينار طبقا للبيانات المالية للهيئة.
علما بأن وزارة المالية قد قامت بمخاطبة الهيئة لتحويل فائض ميزانيتها بتاريخ 8 اغسطس 2011، الا ان الهيئة لم تقم بتحويل الفائض حتى نهاية أعمال الرقابة في مايو 2012.
2- الملاحظات حول الحسابات الختامية للوزارات والجهات الحكومية.
1) شراء سنوات الخدمة الافتراضية.
أوصى الديوان في تقاريره السابقة بدءا من عام 2005 بضرورة توقف الوزارات والجهات الحكومية عن شراء وتعويض شراء الخدمة الافتراضية لموظفيها خصما على ميزانياتها، وذلك لعدم وجود نص صريح في قوانين وأنظمة وزارة المالية والتقاعد والخدمة المدنية يجيز لها ذلك طبقا لتعميم وزير المالية الصادر بتاريخ 2 يناير 2006 بهذا الخصوص، وعدم صدور الاداة القانونية التي اشترطت هيئة التشريع والافتاء القانوني وجودها لتقنين شراء سنوات الخدمة الافتراضية بحسب فتواها رقم (293/2007) الصادرة بتاريخ 18 فبراير 2007، والتي أكدت بموجبها ان شراء الوزارات والجهات الحكومية الاخرى سنوات خدمة افتراضية على ميزانيتها «مرهون في جميع الأحوال بصدور الأداة القانونية التي تحدد ضوابط ومعايير منح تلك الامتيازات».
بالرغم من كل ذلك استمرت الوزارات والجهات الحكومية التالية في شراء سنوات الخدمة الافتراضية خصما من ميزانياتها خلال عام 2011:
والجهات هي: وزارة الخارجية، ووزارة المالية، وهيئة شئون الإعلام، ووزارة العمل، ووزارة الأشغال، ووزارة الصحة، ووزارة الثقافة باجمالي قدره 912,771.
2) عدم الالتزام بقانون تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية.
خالفت بعض الوزارات والجهات الحكومية أحكام المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2002 المعدل بالقانون رقم (29) لسنة 2010 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية ولائحته التنفيذية وقرار رئيس مجلس المناقصات والمزايدات رقم (1) لسنة 2003، وذلك كما يلي:
- التعاقد على بعض السلع والخدمات التي تزيد قيمتها عن خمسة وعشرين الف دينار دون طرحها في مناقصات عامة.
- عدم الحصول على موافقة مجلس المناقصات والمزايدات على تمديد بعض العقود.
- تجزئة بعض المشتريات تفاديا لطرحها في مناقصة عامة.
الجهات المخالفة هي: وزارة الثقافة، والمؤسسة العامة للشباب والرياضة، ووزارة الصحة، ووزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية، ووزارة الخارجية، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة الداخلية، ووزارة الإسكان، ووزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني.
3) عدم أخذ موافقة هيئة التشريع والافتاء القانوني على بعض عقود الموردين.
لم تقم بعض الوزارات والجهات الحكومية بعرض بعض عقودها التي تزيد قيمتها على 300 الف دينار على هيئة التشريع والافتاء القانوني لمراجعتها، مخالفة بذلك البند (7) من المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2010 بشأن اعادة تنظيم هيئة التشريع والافتاء القانوني الذي ينص على انه «لا يجوز لأي من الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة والجهات المشار اليها بالفقرة السابقة ان تبرم عقدا تزيد قيمته على ثلاثمائة الف دينار بغير مراجعته بالهيئة».
كما يعد مخالفة للمادة (23) من تعميم وزير المالية رقم (6) لسنة 2011 بشأن الاحكام الرئيسية لضوابط التصرفات المالية للوزارات والجهات الحكومية الصادر من قبل وزارة المالية والتي نصت على: «مراعاة قيام هيئة التشريع والافتاء القانوني بمراجعة العقود التي تزيد قيمتها على ثلاثمائة الف دينار».
4) عدم الالتزام بتعليمات الدليل المالي الموحد الخاصة بابرام العقود.
لم تلتزم بعض الوزارات والجهات الحكومية بتعليمات الفقرة (25-5-7) من الدليل المالي الموحد والتي تنص على انه «يجب على الجهات الحكومية المعنية ابرام عقد لكل معاملة من المعاملات التالية: (أ) معاملات توريد السلع او المواد او تقديم الخدمات او انجاز الاشغال العامة اذا كانت قيمتها 10 آلاف دينار فأكثر، ويجب الاتفاق مع الادارة المختصة بوزارة المالية على استثناء بعض معاملات توريد السلع او المواد من ابرام العقود اذا كانت طبيعة المعاملة لا تتطلب ذلك كشراء سيارة مثلا»، حيث دخلت في معاملات مع موردين بمبالغ تجاوزت قيمتها 10 الاف دينار دون ابرام عقود معهم.
5) عدم شغل وظيفة التدقيق الداخلي.
لم تقم بعض الوزارات والجهات الحكومية بتعيين مدقق داخلي على الرغم من ان هياكلها التنظيمية تتضمن وظيفة التدقيق الداخلي، وذلك بالرغم من توجيهات رئيس مجلس الوزراء بخصوص دعم مبدأ الرقابة الذاتية لدى الجهات الحكومية. ان وجود قسم للتدقيق الداخلي يساعد الوزارات والجهات الحكومية على إحكام الرقابة على الانشطة والمهام التي تقوم بها، والتأكد من فاعلية انظمة الرقابة الداخلية لديها، ومن شأنه توضيح المسائل التي تتطلب اهتماما خاصا من قبل الادارة العليا في الوزارات والجهات الحكومية، ومتابعة الخطط الادارية وتقييم مدى التزامها بالقوانين والقرارات واللوائح والانظمة المتبعة وذات الصلة.
6) تحميل السنة المالية 2011 بمصروفات تخص السنة المالية 2010.
لوحظ قيام سبع عشرة من (أصل ثلاث وخمسين) وزارة وجهة حكومية بتحميل السنة المالية 2011 بمصروفات تخص السنة المالية 2010، بلغ مجموع ما تم حصره منها نحو 2,6 مليون دينار، (مقارنة بالمبالغ المحملة على السنة المالية 2010 والتي تخص السنة المالية 2009 البالغة نحو 3,8 ملايين دينار). علما أن هذه المبالغ لم ترد ضمن قوائم المطلوبات التي أفصحت عنها تلك الوزارات والجهات الحكومية في حساباتها الختامية للسنة المالية المنتهية في 13 ديسمبر 2010. والجهات هي: وزارة الصحة، وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني - شئون البلديات، ووزارة الاشغال، وشئون الجمارك، وجهاز المساحة والتسجيل العقاري، ووزارة الداخلية، ووزارة المالية، ووزارة التربية والتعليم، والمؤسسة العامة للشباب والرياضة، ووزارة العدل والشئون الاسلامية والاوقاف - شئون العدل، ووزارة العدل والشئون الاسلامية والاوقاف، الشئون الاسلامية، ونادي راشد للفروسية وسباق الخيل، والهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية، وشئون الطيران المدني، وهيئة التشريع والافتاء القانوني، والمحافظات، ومجلس المناقصات والمزايدات، ووزارة الخارجية، ووزارة المواصلات. المجموع: 3,848,117.
ان عدم تسجيل المصروفات على الحساب الختامي للسنة المالية التي استلمت خلالها الخدمات او السلع يخالف المادة (38) من قانون الميزانية العامة والتي تنص على انه «يعتبر في حكم المصروف ما يستحق عن عمل أدي فعلا، أو خدمات أو سلع تم تسلمها خلال السنة المالية، ولو لم تستكمل اجراءات صرف هذه الاستحقاقات لاي سبب من الاسباب قبل نهاية السنة المالية، وتتم تسوية هذه المبالغ وفقا للشروط والاوضاع التي يحددها الوزير (وزير المالية)». كما ان هذا الاجراء يخالف تعميم وزير المالية رقم (9) لسنة 2011 بشأن المعايير والاسس المحاسبية لاعداد الحسابات الختامية الحكومية والذي نص على انه «يعتبر في حكم المصروف قيمة السلع والخدمات التي تم تسلمها وقبولها خلال السنة المالية».
7) جهات لم تصدر حسابات ختامية مدققة
لم تقم كل من وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني (شئون البلديات) والمجلس البلدي لبلدية المنامة بإصدار حسابات ختامية مدققة للسنوات المالية من 2007 إلى 2011، وهو ما يخالف المادة (48) من قانون الميزانية العامة والتي تنص على انه «يجب على الوزراء ورؤساء الجهات الحكومية موافاة الوزارة (وزارة المالية) خلال ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية بالبيانات المدققة والتي تمثل الحساب الختامي عن السنة المالية المنقضية على ان يتم اعدادها وفقا للمعايير المحاسبية المتعارف عليها».
8) تأخر بعض الجهات عن موافاة وزارة المالية بحساباتها الختامية المدققة.
تأخرت بعض الوزارات والجهات الحكومية في تزويد وزارة المالية بحساباتها الختامية المدققة عن الموعد المحدد وفقا للمادة (48) من قانون الميزانية العامة والتي تنص على انه «يجب على الوزراء ورؤساء الجهات الحكومية موافاة الوزارة (وزارة المالية) خلال ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية بالبيانات المدققة والتي تمثل الحساب الختامي عن السنة المالية المنقضية على ان يتم اعدادها وفقا للمعايير المحاسبية المتعارف عليها» والجهات هي: ديوان الخدمة المدنية، وشئون الطيران المدني، ووزارة الثقافة، ووزارة الصناعة والتجارة، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة الاشغال، والهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية، والمحافظات، ووزارة المواصلات، ووزارة الاسكان، ووزارة الخارجية، وهيئة شئون الاعلام، وهيئة الكهرباء والماء، وبلدية المنطقة الجنوبية، وبلدية المنطقة الوسطى، وبلدية المحرق، وبلدية المنطقة الشمالية.
9)تكاليف الإعلانات.
لوحظ قيام عدد من الوزارات والجهات الحكومية بنشر اعلانات تهنئة وتعزية في صحف يومية متعددة ولنفس الغرض، مما يتعارض مع التعليمات الواردة بتعميم وزير المالية رقم (6) لسنة 2011، بشأن الاحكام الرئيسية لضوابط التصرفات المالية للوزارات والجهات الحكومية والهادف إلى ترشيد الانفاق.
10)المحافظات.
- تنص المادة (81) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية على ان «يصرف بدل سيارة بمعدل (300) دينار شهريا لوكلاء الوزارات ومن في حكمهم وبمعدل (250) دينارا شهريا للوكلاء المساعدين ومن في حكمهم، وبمعدل (80) دينارا شهريا لمديري الادارات ومن في حكمهم وذلك مقابل استخدامهم سياراتهم الخاصة لاداء واجبات العمل الرسمية»، وقد تبين قيام كل من المحافظات الوسطى والشمالية والجنوبية منذ بداية عام 2011 بصرف علاوة سيارة للمحافظين، ونواب المحافظين اضافة إلى توفير سيارات خاصة لهم، وذلك بالمخالفة للمادة المذكورة أعلاه.
- لوحظ الآتي فيما يخص المركبات المستخدمة بالمحافظات:
* قيام المحافظات باستخدام عدد من المركبات يفوق احتياجاتها الفعلية، حيث لوحظ عدم توافق أعداد تلك المركبات مع عدد السائقين الموجودين بكل محافظة، بالاضافة إلى ان معظم تلك المركبات تبقى دون استخدام في مباني المحافظات لفترات طويلة بما يدل على عدم الحاجة الفعلية لكل تلك المركبات.
* قيام بعض المحافظات باستئجار مركبات من نوع باص صغير وبيك آب، على الرغم من ان طبيعة عمل المحافظات لا تتطلب هذا النوع من المركبات، الامر الذي يعد مخالفة للفقرة (16-11-22) من الدليل المالي الموحد.
* قيام المحافظات خلال عام 2011 بشراء عدد من المركبات لاستخدامات المحافظين ونوابهم، بدلا من استئجارها، وذلك بالمخالفة للفقرة (16-11-3) من الدليل المالي الموحد.
11) وزارة الصحة
لوحظ فيما يخص مصروفات القوى العاملة للوزارة ما يلي:
* قيام الوزارة بصرف بدل المناوبة لعدد من الاطباء بالزيادة.
* وجود العديد من الاخطاء في صرف البدلات والعلاوات للموظفين، نتيجة لضعف انظمة الرقابة الداخلية على صرف تلك البدلات والعلاوات، وذلك على النحو التالي:
* صرف بدل طبيعة عمل لعدد من الموظفين على الدرجات التخصصية على الرغم من ان المادة (100) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية قد نصت على صرف هذا البلد للموظفين على الدرجات العمومية من الاولى إلى التاسعة فقط.
* صرف بدل طبيعة عمل وبدل تمريض في آن واحد لبعض الموظفين، الامر الذي يعد مخالفة للمادة (101) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية والتي تنص على انه «لا يجوز الجمع بين بدل التمريض وبدل طبيعة عمل».
* صرف بدل خفارة مضاعف لاحد الموظفين خلال شهر اغسطس 2011.
* عدم صرف بدل الهاتف النقال لعدد من الاطباء الاستشاريين المناوبين بالرغم من ان طبيعة عملهم تتطلب وجودهم على اتصال مباشر بالعمل لتقديم الاستشارات العلاجية، مخالفة بذلك المادة (88) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية.
* عدم التزام الوزارة بأحكام المادة (37) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية بخصوص صرف علاوة سكن للموظفين غير البحرينيين العاملين بعقود خارجية، حيث قامت باستئجار مساكن لبعض منهم، كما لوحظ اختلاف الاجراءات المتبعة لصرف العلاوة وايجار السكن المدفوع.
- لوحظ الآتي فيما يخص صرف مستحقات نهاية الخدمة للموظفين المنتهية خدماتهم بالوزارة:
* قيام اختصاصي الموارد البشرية باحتساب مستحقات نهاية الخدمة وإعداد الاستمارات الخاصة بها وتمريرها مباشرة بنظام القوى العاملة في ديوان الخدمة المدنية دون ان تتم مراجعة عملية الاحتساب من موظف آخر غير المعد، كما لا يتم اعتماد تلك الاستمارات من مستوى وظيفي أعلى من المعد، مما يتعارض مع اجراءات الرقابة الداخلية الصحيحة.
* قيام الوزارة بتضمين مكافأة الخدمة الحكومية في مستحقات نهاية الخدمة لعدد من الموظفين المفصولين بقرار تأديبي وذلك بالمخالفة للمادة (119) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية.
12) وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف (شئون العدل)
لوحظ على حساب الأمانات العامة ما يلي:
* لا يمكن الوثوق بصحة واكتمال بيانات حسابات الامانات في النظام الآلي وذلك بسبب عدم قيام الوزارة بنقل المعاملات التي كانت مقيدة على النظام اليدوي إلى النظام الآلي الجديد قبل البدء باستخدامه، بحيث تظهر الارصدة النهائية الموجودة في النظام اليدوي كأرصدة افتتاحية لحساب الامانات في النظام الآلي.
* تبين سجلات الامانات حركة المبالغ الواردة بينما لا تبين حركة المبالغ الصادرة وفقا لكل فئة من فئات الامانات، مما لا يمكن من معرفة الرصيد النهائي لكل فئة وبالتالي يضعف الرقابة عليها ويؤدي إلى اصدار تقارير غير دقيقة عنها، الامر الذي يزيد من مخاطر سوء استخدام الاموال المودعة في حساب الامانات العامة، وخصوصا مع الحجم الكبير للمبالغ في ذلك الحساب.
13) هيئة شئون الإعلام
* لوحظ قيام الهيئة بدفع علاوة الانتقال او علاوة سيارة لعدد من الموظفين بالرغم من استخدامهم لسيارات الهيئة وبقائها بحوزتهم بعد الدوام الرسمي، الامر الذي يخالف أحكام المادتين (80) و(76 مكرر) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية.
* لا يوجد لدى الهيئة سجل متسلسل بطلبات الاستفادة من خدمات البث عبر الاقمار الصناعية، مما لا يمكنها من التأكد من اكتمال تسجيل ايرادات تلك الخدمات.
* لوحظ تأخر قسم حجوزات الاقمار الصناعية في اشعار قسم الموارد المالية لاصدار فواتير خدمة تغطية الفعاليات الخارجية للجهات المستفيدة بعد تسلّم فواتير مشغلي الاقمار الصناعية، مما يحرم الهيئة من الاستفادة من التدفقات النقدية الناتجة عن تلك الخدمة، كما انه يؤدي إلى عدم اظهار ايرادات الهيئة في حسابها الختامي بصورة صحيحة.
14) وزارة الإسكان
لوحظ بشأن انتداب 6 موظفين من شئون الجمارك إلى وزارة الاسكان ما يلي:
* قيام الوزارة بتعيين بعض الموظفين بعقود توظيف جزئية مدة سنة واحدة ابتداء من 3 مايو 2011 وصرف رواتب شهرية لهم باعتبارهم موظفين في وزارة الاسكان، وذلك على الرغم من ان الصفة المتفق عليها فيما بين وزارة الاسكان وشئون الجمارك لانتقال اولئك الموظفين هي الانتداب، الجدير بالذكر ان شئون الجمارك استمرت في صرف رواتب اولئك الموظفين خلال فترة عملهم بوزارة الاسكان.
* ان الوظائف التي تم تعيين الموظفين عليها بوزارة الاسكان تعد من الوظائف الدائمة والتي لا يعتبر العمل فيها بنظام القطعة، حيث إن طبيعتها تتطلب العمل خلال أوقات الدوام الرسمي بصورة دائمة، وبناء عليه يتضح عدم صحة اجراءات تعيينهم في وزارة الاسكان بعقود عمل جزئية.
15) البلديات
* لوحظ عدم قيام البلديات، فيما عدا بلدية المنطقة الوسطى، بالحصول على شيكات مؤجلة الدفع في بداية كل عام من بعض شركات الاعلانات مقابل تخصيص مواقع مختلفة متفق عليها لوضع الاعلانات، وذلك طبقا لما تنص عليه بنود العقود المبرمة بينهم. علما بان البلديات لم تقم بإلغاء العقود الموقعة مع الشركات المتخلفة عن السداد.
* خالفت البلديات بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة2001 فيما يتعلق بالرسوم البلدية، ويتمثل ذلك فيما يلي:
- عدم قيام كل من بلديتي المنطقة الشمالية والمنطقة الوسطى بتطبيق الرسم المؤقت على الحالات التي تم حصرها ولم يقم الملاك بتقديم المستندات اللازمة لتحديد الرسوم البلدية بصفة نهائية، الامر الذي يخالف المادة (66) من اللائحة التنفيذية لقانون البلديات.
- عدم قيام كل من بلدية المنطقة الشمالية والمنطقة الجنوبية والمنطقة الوسطى بتطبيق الرسوم البلدية بأثر رجعي على الحالات التي تم حصرها من قبل المدققين، وتبين ان الرسم المستحق أكثر من الرسم المؤقت، الامر الذي يخالف المادة (66) من اللائحة التنفيذية لقانون البلديات.
- لوحظ إعفاء عدد من المباني والمنشآت في المنطقة الوسطى من الرسوم البلدية دون ان تنطبق عليها شروط الاعفاء طبقا للمادة (67) من اللائحة التنفيذية لقانون البلديات.
* لوحظ عدم قيام لجنة تظلمات الرسوم البلدية في كل من بلدية المنطقة الشمالية والمنطقة الوسطى والمنامة بالنظر في التظلمات المقدمة اليها حول الرسوم البلدية، واصدار قرارها في التظلم خلال ثلاثين يوما من تاريخه، الامر الذي يخالف المادة (63) من اللائحة التنفيذية لقانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001.
ثانيا: أعمال الرقابة الإدارية ورقابة الأداء
1- مشاريع وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني
خلصت أعمال الرقابة على مشاريع الوزارة والبلديات الخمس إلى الوقوف على العديد من أوجه القصور ونقاط الضعف التي شابت تنفيذها تمثلت في غياب دليل معتمد وشامل ينظم عملية تنفيذ وادارة المشاريع. وعدم قيام الوزارة بإعداد خطط ودراسات جدوى شاملة لبعض المشاريع لغرض تحديد أهداف المشروع المزمع تنفيذه ونطاقه ومدته ومراحل تنفيذه وطبيعة الاعمال والخدمات اللازمة لانجازه وتكلفتها التقديرية موزعة على فترة التنفيذ وذلك قبل الشروع في تنفيذه، اضافة إلى قيام الوزارة بتنفيذ مشاريع دون وجود اعتمادات لتمويلها ونقل اعتمادات من مشاريع إلى أخرى وتدوير اعتمادات من سنة لاخرى دون وجود المبررات والمستندات الكافية المؤيدة للنقل والتدوير. كما خلصت أعمال الرقابة إلى عدم صحة استخدام العقود الزمنية في تنفيذ المشاريع الانشائية، حيث إن هذا النوع من العقود يستخدم لغرض توريد سلع أو أداء خدمات محددة ذات طبيعة متكررة وليس لتنفيذ مشاريع ذات نطاق محدد ومواصفات خاصة يتطلب تنفيذها طرحها في مناقصات خاصة بها عن طريق مجلس المناقصات. كما بينت أعمال الرقابة وجود ضعف في ادارة ومتابعة تنفيذ المشاريع بوحدة المشاريع الخاصة.
لقد أدت تلك الاسباب مجتمعة إلى عدم كفاءة الوزارة في تنفيذ وادارة مشاريعها الامر الذي ترتب عليه تمديد فترات تنفيذ بعض المشاريع وتوقف البعض الآخر، وتحمل أعباء مالية اضافية وتسديد مبالغ بدون وجه حق في بعض الاحيان.
وتأسيسا على ما تقدم وعلى ضوء ما توصل اليه الديوان من مخالفات وممارسات غير سليمة أوردها في تقريره بالتفصيل، يوصي الديوان بضرورة قيام الوزارة باجراء تحقيق فوري في المخالفات الواردة في التقرير لتحديد المسئوليات بشأنها، وموافاة الديوان بالقرارات الصادرة بالتصرف في المخالفات مصحوبة بمحاضر التحقيق وغيرها من الاوراق والمستندات المتصلة بها، وذلك في موعد أقصاه سبعة أيام من تاريخ صدورها وفقا لاحكام المادة (17) من قانون ديوان الرقابة المالية والادارية الصادر بالمرسوم رقم (16) لسنة 2002 المعدل بالمرسوم بقانون رقم (49) لسنة 2010.
وفيما يلي أهم الملاحظات التي وردت في التقرير:
* عدم قيام الوزارة برفع المشاريع لوزير المالية للتنسيق بينها وبين الخطة العامة للدولة، وتنفيذ بعض المشاريع على الرغم من عدم اقرارها من قبل المجالس البلدية مما يخالف مقتضيات المادة (37) من اللائحة التنفيذية لقانون البلديات.
* شرعت الوزارة في تنفيذ بعض المشاريع دون وجود اعتمادات لتمويلها مما يخالف تعميم مجلس المناقصات والمزايدات رقم (3) لسنة 2006، كما تبين قيامها بنقل اعتمادات من مشروع إلى آخر وتدوير اعتمادات من سنة لاخرى دون وجود المبررات والمستندات المؤيدة لعمليات النقل والتدوير. لقد أدت هذه الممارسات إلى ان تفقد الميزانية دورها كأداة لضبط وتخطيط مصروفات المشاريع.
* عدم إعداد خطط ودراسات جدوى شاملة لبعض المشاريع لتحديد أهدافها ونطاقها ومدتها ومراحل تنفيذها وطبيعة الاعمال والخدمات اللازمة لانجازها، مما يتعارض وأفضل الممارسات المتبعة في مجال تخطيط المشاريع.
* قيام الوزارة بتنفيذ بعض المشاريع دون الحصول على اجازة البناء وعلى التصاريح اللازمة من هيئة الكهرباء والماء لتوصيل خدمات الكهرباء والماء، مما أدى إلى تأخر انجاز بعض المشاريع والغاء بعضها وتحمل الوزارة تكاليف اضافية كان يمكن تجنبها لو حصلت الوزارة على تلك التصاريح بشكل مسبق.
* عدم صحة لجوء الوزارة للعقود الزمنية لتنفيذ مشاريع انشائية، لكونها تتعارض مع أفضل الممارسات المتعارف عليها في تنفيذ هذا النوع من العقود والتي يتم ابرامها لغرض توريد سلع أو أداء خدمات محددة ذات طبيعة متكررة، كما ان تنفيذ المشاريع الانشائية يتطلب إعداد جداول كميات تفصيلية لتحديد كافة احتياجاتها وطبيعة المواد والاعمال اللازمة لتنفيذها لإحكام الرقابة على نطاق المشروع وتكلفته.
* مخالفة أحكام قانون المناقصات ولائحته التنفيذية، وفيما يلي أمثلة على ذلك:
- عدم الالتزام بالمادة (67) من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات، حيث لوحظ عدم قيام الوزارة بالحصول على ضمانات التنفيذ من بعض المقاولين، وعدم الزام بعضهم بتقديم ضمان التنفيذ خلال المدة القانونية المحددة بعشرة أيام من تاريخ تسلمهم خطاب الرغبة المبدئية.
- إسناد أعمال اضافية لشركة استشارية بقيمة 125 الف دينار بتاريخ 26 يونيو 2011 دون الحصول على موافقة مجلس المناقصات المسبقة مما يخالف المادة (54 مكرر) من قانون المناقصات.
- حصلت الوزارة بتاريخ 2 سبتمبر 2008 على موافقة مجلس المناقصات بترسية المناقص رقم (08/02RD /) على إحدى المؤسسات بمبلغ 7,7 مليون دينار لتنفيذ مشروع حديقة الشيخ خليفة الكبرى، غير ان الوزارة قامت بتغيير المواصفات الفنية للمشروع وابرام عقد مع المقاول بمبلغ 4,5 مليون دينار دون الرجوع لمجلس المناقصات، الامر الذي يتعارض مع مبادئ الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص ويتعارض مع أهداف قانون المناقصات المتمثلة في تعزيز المنافسة والعدالة بين المتقدمين للمناقصة.
- عدم التزام الوزارة بقرار ترسية المناقصة الزمنية رقم (08/001 SPU/UR/) بمبلغ 4,8 مليون دينار، حيث قامت بتاريخ 29 يناير 2009 بابرام عقدين مع المقاول بمبلغ اجمالي قدره 6 مليون دينار.
* دفع مبالغ دون وجه حق في المعاملات التالية:
- قيام المقاول بتوريد عدد من الكراسي والحاويات الخرسانية لمشروع ممشى عوالي وتحميل الوزارة بمبالغ تزيد عن المبالغ الواردة بالتسعيرة المعتمدة من قبل مدير المشروع بمبلغ 112 الف دينار.
- وجود نقص في كميات بعض التجهيزات والمعدات الموجودة بموقع مشروع الممشى مقارنة بما تم دفعه من قبل الوزارة مقابل تلك التجهيزات، مما أدى إلى دفع اكثر من 42 الف دينار للمقاول نظير تجهيزات لم يتم توريدها.
* تمت ازالة 81 موقف سيارات ضمن مشروع تطوير مجمع 338 بالقضيبية بسبب خلافات مع مالكي الاراضي التي أقيمت عليها تلك المواقف وذلك بعد فترة لم تتجاوز الثلاثة اشهر من انشائها، وقد بلغت كُلفة انشاء وازالة تلك الموافق 57 الف دينار مما يعد هدرا للمال العام.
* تحملت الوزارة تكاليف اضافية بمبلغ 110 آلاف دينار نظير شرائها النخيل والمسطحات الخضراء لمشروعي ممشى عوالي وحديقة الحنينية كان يمكن تجنبها لو استخدمت المناقصة الزمنية رقم (2009/04RD/) او رقم (2007/06RD/) الخاصة بتوريد النخيل والمسطحات الخضراء.
* عدم اضطلاع ماسحي الكميات بدورهم فيما يتعلق بالتأكد من مطابقة الاعمال المنفذة للشروط والمواصفات المتفق عليها من خلال القيام بزيارات ميدانية لمواقع المشاريع، حيث يقتصر دورها الحالي على التأكد من الصحة الحسابية للفواتير المستلمة من المقاولين.
* قيام مدير وحدة المشاريع الخاصة بالوزارة، بالاضافة إلى عمله كمدير مشروع، بأعمال ماسح الكميات وذلك لجميع المشاريع المنفذة عن طريق المناقصة الزمنية رقم (08/001/UR /SPU) مما يعد جمعا لوظائف متضاربة تتطلب أفضل الممارسات الفصل بينها.
* عدم اكتمال المستندات المؤيدة للمبالغ التي تم التصديق عليها في شهادات الدفع من 1 إلى 15 الخاصة بالمناقصة الزمنية رقم (08/001/UR /SPU)، والتي تبلغ قيمتها 3,7 مليون دينار، حيث لم تقم الوزارة بمطالبة المقاول بتقديم المستندات المؤيدة للاعمال كالجداول التفصيلية للكميات والاسعار التي طبقها لاحتساب قيمة الفواتير، مما يحول دون التأكد من صحة وشرعية المبالغ المدفوعة.
* تمرير بعض المدفوعات للمقاول الفائز بالمناقصة رقم (08/001/UR /SPU) عن الاعمال المنفذة من قبل مقاولين فرعيين دون إلزامه بتقديم كافة المستندات المؤيدة للدفع كأوامر العمل والتسعيرة المعتمدة من الوزارة والفواتير وايصالات الدفع التي تثبت قيام المقاول بدفع المبالغ التي يطالب بها للموردين والمقاولين الفرعيين.
* قيام رئيس وحدة المشاريع الخاصة بإدخال تعديلات على المشاريع وإصدار أوامر تغييرية للمقاولين بمبالغ تجاوزت قيمتها 166 الف دينار دون وجود اسس وضوابط واضحة تنظم آلية اصدار تلك الاوامر وتحدد صلاحيات اعتمادها، ودون الحصول على الموافقة المسبقة من الجهة المختصة بالوزارة.
2- مشاريع الصرف الصحي بوزارة الأشغال
تمثلت أهداف الرقابة على مشاريع الصرف الصحي في التأكد من حسن ادارة وتنفيذ مشاريع انشاء شبكات الصرف الصحي الجديدة واعادة تأهيل الشبكات القديمة. خلصت أعمال الرقابة على مشاريع انشاء الشبكات الجديدة إلى وجود ملاحظات حول عدم التزام الوزاة ببعض أحكام قانون المناقصات وكذلك عدم الالتزام ببعض الانظمة والاجراءات المنصوص عليها بالدليل المالي الموحد الصادر عن وزارة المالية.
كما خلصت أعمال الرقابة إلى وجود نقاط ضعف وممارسات في ادارة وتنفيذ تلك المشاريع لا تتماشى مع افضل الممارسات او حتى الممارسات المتبعة من قبل وزارة الاشغال في تنفيذ مشاريعها الاخرى، وقد ساهمت تلك الممارسات في زيادة كُلفة تنفيذ بعض المشاريع، وظهور عيوب في بعض شبكات الصرف الصحي بعد فترة وجيزة من تشغيلها، فضلا عن تأخر إتمام بعض المشاريع. وتتمثل أهم تلك الممارسات فيما يلي:
- عدم تشكيل لجان مختصة لتقييم العطاءات.
- وجود حالات شطب وكشط وتعديل غير معتمدة في جداول الكميات.
- عدم اشتراط طلب تأمين من المقاولين لضمان الانشاءات والتجهيزات من العيوب الجوهرية لفترة لا تقل عن عشر سنوات بداية من انتهاء فترة الضمان.
- دفع أتعاب الإشراف بناء على عدد أيام حضور مهندسي وفنيي الشركات الاستشارية دون وضع سقف لها او ربطها بنسبة مئوية من التكلفة الانشائية للمشروع، وذلك لضمان عدم تجاوز كُلفة تلك الاتعاب عن المستويات المقبولة.
- دفع أتعاب الاشراف خلال فترات تأخر وتوقف المشروع.
- استخدام ميزانية مشاريع جارية لتنفيذ أعمال اضافية أو لتصليح عيوب خاصة بمشاريع أخرى منتهية وذلك بالاتفاق المباشر مع المقاول مقابل إصدار أوامر تغييرية أو زيادة في كميات المشاريع الجارية.
- لا يوجد ما يشير إلى قيام ماسحي الكميات التابعين للوزارة بالتأكد من الكميات الفعلية والمواصفات وذلك بالنسبة للمشاريع المسندة للاستشاريين، حيث يقتصر دورهم على المراجعة المستندية.
- عدم الفصل بين مهام ادارة المشاريع ومسح الكميات، مما لا يساعد على إحكام الرقابة على تنفيذ المشاريع وضمان تنفيذها طبقا للمواصفات والكميات المطلوبة.
- قيام الاستشاري بتغيير التواريخ الفعلية لانتهاء بعض المشاريع لتجنب تطبيق غرامات التأخير على المقاولين.
أما فيما يتعلق بمشروع اعادة تأهيل الشبكات القديمة والذي رصدت له الحكومة ميزانية اجمالية بمبلغ 25 مليون دينار في سنة 2010، فقد بينت أعمال الرقابة قيام الوزارة باشتراط مواصفات وأنظمة آلية ألمانية بناء على توصية المؤسسة الاستشارية وهي ألمانية أيضا، مما أدى إلى اقتصار تعامل الوزارة مع مقاولين واستشاريين ألمان تربطهم مصالح مشتركة واستبعاد شركات أخرى من المنافسة بحجة عدم مطابقتها للمواصفات المطلوبة.
وتأسيسا على ما تقدم وعلى ضوء ما تم التوصل اليه من مخالفات وممارسات غير سليمة أوردها في تقريره بالتفصيل، يوصي الديوان بضرورة قيام الوزارة باجراء تحقيق فوري في المخالفات الواردة في التقرير لتحديد المسئوليات بشأنها، وموافاة الديوان بالقرارات الصادرة بالتصرف في المخالفات مصحوبة بمحاضر التحقيق وغيرها من الاوراق والمستندات المتصلة بها، وذلك في موعد أقصاه سبعة أيام من تاريخ صدورها وفقا لاحكام المادة (17) من قانون ديوان الرقابة المالية والادارية الصادر بالمرسوم رقم (16) لسنة 2002 المعدل بالمرسوم بقانون رقم (49) لسنة 2010.
كما يوصي الديوان بالإسراع في اتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة لمعالجة نقاط الضعف والممارسات غير السليمة لإحكام انظمة الرقابة الداخلية على تنفيذ مشاريع شبكات الصرف الصحي الجديدة، واعادة النظر في الاستراتيجية المتبعة حاليا في تنفيذ مشروع اعادة تأهيل الشبكة القديمة واعتماد استراتيجية وخطط جديدة تضمن اعادة تأهيل الشبكة بأفضل الطرق وأقل كُلفة ممكنة من خلال إتاحة المجال أمام دخول أكبر عدد ممكن من شركات المقاولات والاستشاريين وعدم توجيه المناقصات المتبقية من هذا المشروع لشركات محددة.
وفيما يلي أهم الملاحظات التي وردت في التقرير:
1) مشاريع انشاء شبكات الصرف الصحي الجديدة
* تقوم الوزارة في بعض المناطق بربط وحدات ومنشآت جديدة بشبكات صرف صحي قائمة رغم عدم قدرتها على استيعاب تدفقات اضافية، مما قد يؤدي إلى تجاوز طاقة استيعاب تلك الشبكات وفيضان مياه الصرف الصحي وتلفها قبل انتهاء عمرها الافتراضي.
* لم تتضمن وثائق بعض المناقصات شرطا يلزم المقاولين بتوفير تأمين لضمان الانشاءات والتجهيزات من العيوب الجوهرية لفترة لا تقل عن 10 سنوات بالرغم من اشتراطها ذلك في مشاريع أخرى تدار من قبل ادارات أخرى بنفس الوزارة، مما أدى إلى تحمل الوزارة تكاليف تصليح عيوب ظهرت في مشاريع لم يمض على استلامها أكثر من سبع سنوات.
* تستند الوزارة في تحديد أتعاب الاشراف على التكلفة الشهرية للمهندسين الذين يخصصهم الاستشاري للمشروع، دون تحديد سقف لهذه الاتعاب او ربطها بنسبة مئوية من التكلفة الانشائية للمشروع، مما أدى إلى عدم التحكم في تكاليف الإشراف الخاصة ببعض المشاريع وارتفاعها إلى مستويات عالية نسبيا تراوحت بين 10% و23% من كُلفة الانشاءات.
* تدفع الوزارة أحيانا أتعاب إشراف الاستشاريين خلال فترة تأخر المشروع أو توقفه، كما لوحظ قيام الوزارة في بعض المشاريع بإصدار الإذن ببدء الاعمال قبل الحصول على التراخيص الادارية اللازمة مثل موافقات البلدية وغيرها، مما ينتج عنه دفع مبالغ غير مبررة للاستشاريين مقابل الاشراف على المشروع خلال الفترة الفاصلة بين تاريخ الإذن ببدء الأعمال وتاريخ الحصول على تلك التراخيص والتي لم يقم المقاول أثناءها بتنفيذ أعمال فعلية تستوجب إشرافا من قبل الاستشاري.
* قيام الوزارة أحيانا بتنفيذ أعمال اضافية أو تصليح عيوب ظهرت في بعض المشاريع المنتهية عن طريق الاتفاق مباشرة مع المقاولين، وتحميل كُلفة تلك الاعمال على ميزانية مشاريع أخرى جارية من خلال اصدار أوامر تغييرية أو زيادة كميات بعض بنود المشاريع الجارية.
* لم يطلع مدققو الديوان على ما يدل على قيام مهندسي الوزارة بدورهم كماسحي كميات، حيث لا توجد تقارير حول أية زيارات ميدانية قاموا بها لأي من المشاريع، كما لا تتوفر لديهم سجلات حول تقديم الاعمال، كما لوحظ الاعتماد على الاستشاري في تنفيذ هذه المهام الذي يقوم في نفس الوقت بدور مدير المشروع والمشرف عليه، وبالتالي الجمع بين ثلاث مهام متضاربة تقتضي أفضل الممارسات الفصل بينها.
* لم تتمكن الوزارة من ضمان العمر الافتراضي للشبكات والمقدر بأربعين سنة، وذلك في عدد من المشاريع التي ظهرت بها عيوب جوهرية على الرغم من حداثتها، كما لم يتم البحث في أسباب العيوب التي تطلبت تصليحات كبرى تحملتها الوزارة، مما يؤكد وجود ضعف في الرقابة على الاعمال وعلى مواصفات المواد المستخدمة بتلك المشاريع .
خدمات المحتوى
|
تقييم
|
|