جديد الصور
جديد البطاقات
جديد الجوال
جديد الفيديو
المتواجدون الآن
تغذيات RSS
|
الأخبار
|
اخبار بحرينية
قانون جديد ... اشتراط الحصول على إذن من وزير الداخلية قبل الحصول على أي جنسية أجنبية
|
07-06-14 04:48
الحد - الايام - حسين سبت:
يصوّت مجلس النواب في جلسته المقبلة على مشروع بقانوني حكومي يتضمّن إجراء تعديلات على قانون الجنسية البحرينية الصادر في عام 1966.
ويتضمّن المشروع الحكومي اشتراط الحصول على إذن من وزير الداخلية قبل الحصول على أي جنسية أجنبية، «ويفقد البحريني جنسيته البحرينية إذا تجنس مختارا بجنسية اجنبية دون إذن سابق من وزير الداخلية».
ويلزم القانون الجديد كل بحريني اكتسب جنسية أجنبية دون إذن وزير الداخلية قبل تاريخ العمل بالقانون بضرورة توفيق أوضاعه بالتنازل عن الجنسية الأجنبية التي اكتسبها دون موافقة مسبقة من وزير الداخلية، وذلك خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القانون.
ويستثني القانون «الحصول على جنسية من إحدى الدول الأعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية» من الجنسيات الأجنبية.
ويجيز القانون الحكومي سحب الجنسية عن الشخص المتجنّس إذا تخلّى عن إقامته العادية المستمرة في مملكة البحرين لمدة خمس سنوات متصلة دون إذن من وزير الداخلية أو عذر مقبول، أو إذا استرد جنسيته الأصلية دون إذن سابق من وزير الداخلية.
كما يجيز القانون إسقاط الجنسية البحرينية عمن يتمتع بها عن أي شخص دخل الخدمة العسكرية لإحدى الدول الاجنبية وبقى فيها بالرغم من الأمر الذي صدر له من حكومة مملكة البحرين بتركها، أو إذا ساعد او انخرط في خدمة دولة معادية، أو إذا تسبب في الاضرار بمصالح المملكة او تصرف تصرفا يناقض واجب الولاء لها.
وفيما يلي نص التعديلات الجديدة على قانون الجنسية:
مادة 8:
يجوز بمرسوم بناءً على عرض وزير الداخلية وبعد موافقة مجلس الوزراء سحب الجنسية البحرينية من الشخص المتجنس في أي من الحالات الاتية:
أـ إذا حصل عليها بطريق الغش أو بناءً على أقوال كاذبة أو إخفاء معلومات جوهرية أو استناداً إلى محررات مزورة. ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية البحرينية من كل شخص اكتسبها عن طريقه.
ب- إذا صدر حكم نهائي ضده بالإدانة ضده خلال عشر سنوات من تاريخ حصوله على الجنسية البحرينية في جريمة مخلة بالشرف أو الامانة.
جـ إذا استرد جنسيته الأصلية دون إذن سابق من وزير الداخلية.
دـ إذا تخلى عن إقامته العادية المستمرة في مملكة البحرين لمدة خمس سنوات متصلة دون اذن من وزير الداخلية أو عذر مقبول.
ويستثنى من تطبيق أحكام البندين (ج) و(د) من هذه المادة البحريني الذي يحمل جنسية إحدى الدول الاعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وتسحب الجنسية البحرينية في الحالات المنصوص عليها في البنود (ب) و(ج) و(د) من هذه المادة من الشخص وحده.
مادة (9) فقرة (1)
1 ـ يفقد البحريني جنسيته البحرينية في أي من الحالتين الآتيتين:
أ- إذا تجنس مختارا بجنسية أجنبية دون إذن سابق من وزير الداخلية.
وعلى كل بحريني اكتسب جنسية أجنبية على هذا النحو قبل تاريخ العمل بحكم الفقرة السابقة توفيق أوضاعه بالتنازل عن الجنسية الأجنبية التي اكتسبها دون موافقة مسبقة من وزير الداخلية، وذلك خلال مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر من هذا التاريخ.
ويعتبر فاقدا للجنسية البحرينية كل من يصدر مرسوم بأنه بناءً على عرض وزير الداخلية وبعد موافقة مجلس الوزراء بعدم الموافقة على احتفاظه بالجنسية الاجنبية وذلك في حالة عدم تنازله عن هذه الجنسية.
ولا يترتب على مخالفة البحريني لأحكام هذا البند أي مساس بجنسيته البحرينية إذا كانت الجنسية الأخرى تنتمي لإحدى الدول الأعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك دون اخلال بأحكام المادة (11) مكررا (ب) من هذا القانون.
ب- إذا تنازل عن جنسيته البحرينية وصدر مرسوم بناء على عرض وزير الداخلية بالموافقة على ذلك.
مادة (10)
يجوز بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية وبعد موافقة مجلس الوزراء إسقاط الجنسية البحرينية عمن يتمتع بها في أي من الحالات الاتية:
أ ـ إذا دخل الخدمة العسكرية لإحدى الدول الاجنبية وبقى فيها بالرغم من الأمر الذي صدر له من حكومة مملكة البحرين بتركها.
ب ـ إذا ساعد او انخرط في خدمة دولة معادية.
ج ـ إذا تسبب في الاضرار بمصالح المملكة او تصرف تصرفا يناقض واجب الولاء لها.
مادة (11)
يجوز بأمر من المالك رد الجنسية البحرينية لمن فقدها لأي سبب من الاسباب بموجب احكام هذا القانون، وذلك دون إخلال بالحكم المنصوص عليه في نهاية المادة 7 فقرة 1 من هذا القانون.
خدمات المحتوى
|
تقييم
|
|