جديد الصور
جديد البطاقات
جديد الجوال
جديد الفيديو
المتواجدون الآن
تغذيات RSS
|
28-11-13 11:12
الحد - الوسط :
قال تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية ان «البلديات لم تلتزم ببعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون البلديات الصادر بالقانون رقم (35) لسنة 2001 بشأن الإعفاءات من الرسوم البلدية، حيث لم تلتزم كل من بلدية المنطقة الجنوبية وبلدية المنطقة الوسطى بالمادة (67)، حيث مازال هناك عدد من المباني المعفاة من الرسوم بينما لا تنطبق عليها شروط الإعفاء».
وأضاف التقرير «لم تلتزم كل من بلديتي المنطقة الشمالية والمنطقة الوسطى بالمادة (66)، حيث لم يتم تطبيق الرسم المؤقت على الحالات التي تم حصرها ولم يقم الملاك بتقديم المستندات اللازمة لتحديد الرسوم البلدية بصفة نهائية».
وأردف «لم تلتزم كل من بلدية المنطقة الشمالية والمنطقة الجنوبية والمنطقة الوسطى بالمادة (66)، حيث لم يتم تطبيق الرسوم بأثر رجعي على المساكن التي يقيم فيها ملاكها والتي تم حصرها وتبين أن الرسم المستحق أكثر من الرسم المؤقت».
وواصل «لم تلتزم البلديات بحصر صلاحية تعديل رسوم البلدية على موظفي البلدية المخولين بذلك، وعدم مراجعة واعتماد التعديلات التي تمت عن طريق مشرف قسم الإيرادات من قبل رئيس القسم، كما لم تلتزم بلديتا المنطقة الوسطى والمنامة بوضع الضوابط اللازمة لاستثمار رصيد التأمينات في ودائع قصيرة الأجل».
وأفاد «كما لم تصدر بلدية المنامة بيانات مالية مدققة للأعوام من 2007 إلى 2012، بينما تأخرت البلديات الأخرى في إصدار البيانات المالية المدققة لعام 2012 عن المدة المحددة قانوناً حيث لم تقم بإصدارها حتى نهاية مايو/ ايار 2013».
وكشف التقرير أن «الرقيب المالي في بعض البلديات مازال يقوم بالمراجعة المسبقة لكل المصروفات الخاصة بالبلدية، ما قد يشغله عن القيام بمهماته الرئيسية، بالإضافة لإمكانية قيامه بمراجعة عمليات قد صادق عليها سابقاً، ما يعد تعارضاً في المهمات».
وأكمل «لم تلتزم بلدية المنطقة الوسطى بفصل مهمات قسم تراخيص الخدمات البلدية عن مهمات قسم الرقابة والتفتيش، ما يعد تعارضاً في المهمات، كما لم تلتزم البلديات بأحكام المادة الثامنة من القرار رقم (3) لسنة 2004 لمجلس المناقصات والمزايدات بشأن أحكام وشروط الضمان الابتدائي وضمان التنفيذ».
خدمات المحتوى
|
تقييم
|
|