صحيفة مدينة الحد الالكترونية
الثلاثاء 16 أبريل 2024

جديد الصور
جديد المقالات
جديد البطاقات
جديد الجوال
جديد الأخبار
جديد الصوتيات




جديد الصور

جديد البطاقات

جديد الأخبار

جديد الجوال

جديد الفيديو

المتواجدون الآن


تغذيات RSS

06-01-14 10:54

نسمع بين الحين والآخر عن وقوع اعتداءات متكررة على رجال الشرطة وبالتحديد عن طريق رشقهم بالقنابل الحارقة التي تعد من قبل بعض الضالين المارقين عن القانون، والذين يحرضون من قبل بعض ضعفاء النفوس بهدف زعزعة الأمن وإشاعة الفرقة بين أبناء الوطن الواحد، محاولين بتلك الأفعال المضي بالبحرين نحو مستقبل مظلم، ولكن هيهات أن يتحقق ذلك.
فالبحرين تعج بالرجال الأوفياء المخلصين للوطن، بصرف النظر عن مللهم أو مذاهبهم أو أصولهم، الذين يغلبون مصلحة الوطن على كل اعتبار، والرافضين لهذه الأعمال الهمجية الخبيثة الذي يبرر الضالين بأن ظاهر ارتكابها وإن كان غير مشروع إلا أنها تصبوا في النهاية إلى مصلحة الوطن والمواطن بينما حقيقة باطنها هي إيجاد الانقسامات بين المواطنين.
وبما أن هذه الظاهرة الإجرامية تهم وتثير الرأي العام حال وقوعها لنتائجها الوخيمة في بعض الأحيان على أبناء البحرين ورجال الشرطة الذين يرنون في المقام الأول والأخير إلى بسط الأمن والأمان لصالح الوطن والذي من الواجب على جميع أبناء البحرين تجاههم أن يقدموا لهم كل مساعدة وعون حتى يتمكنوا من أداء الأعمال المناطة بهم على أكمل وجه والتي تصب في النهاية في مصلحة الجميع بدلاً من استهدافهم بإيذائهم من قبل القلة القليلة.
كما نبين أيضًا لمن لا يعي مغبة هذه الأفعال بخطورتها عليه في حال ارتكابها وتدميرها لكيانه الأسري والعملي استنادًا لما رصده القانون لها من عقوبة، ونوعية بعدم ارتكابها وإخراس كل من يسعى إلى التغرير به للنيل من وطنه ومنه.
وحسنًا فعل المشرع البحريني ممثلاً في مجلسي النواب والشورى وعندما تبنى تجريم استخدام القنابل الحارقة «المولوتوف» نظرًا لما شهده المجتمع البحريني في الآونة الأخيرة من تفشي استخدام هذه القنابل الحارقة في الاعتداء على أبناء الوطن وإتلاف الممتلكات الخاصة والعامة بزعم التعبير عن حرية الرأي وابتغاء مصلحة الوطن، حيث حرص ممثلو الشعب (النواب والشورى) على إقرار مادة تجريم المولوتوف وعملوا على سرعة إصدارها ليقين وإجماع منهم بضرورة التصدي لهذه الظاهرة ووأدها، لذلك فقد صدرت هذه المادة وأضيفت لقانون العقوبات.
حرصًا وإيمانًا من وزارة الداخلية بأهمية الجانب الوقائي في وقاية أبنائنا وإخواننا من التورط في مثل هذه الجرائم.
فسوف نتناول هذه المادة الجديدة رقم (277) مكررًا المضافة إلى قانون العقوبات والتي نصها كالآتي: «يعاقب بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من صنع عبوات قابلة للاشتعال أو الانفجار بقصد استخدامها في تعريض حياة الناس أو الأموال العامة والخاصة للخطر، أو حاز أو أحرز مواد ما صنع منها لذات الغرض».
ويتضح من النص السالف ذكره بأن المشرع البحريني قرر عقاب كل من يصنع أو يعد أي أشياء قابلة للاشتعال أو الانفجار بقصد استخدامها في تعريض حياة الناس للخطر حتى ولو لم تستعمل أصلاً، إذ جرم المشرع مجرد الاحتفاظ بها في مكان ما لذات القصد السابق ذكره أو حتى إذا استعملت ولم تحدث أضرارًا بالأشخاص الذين استعملت ضدهم وإنما أرهبتهم فقط أو عرضت كذلك الأموال العامة للخطر، أي هددت بوقوع أضرار بها ولو لم تقع، والمقصود هنا بالأموال العامة (كل شيء ذو قيمة مملوك للدولة من سيارات ومباني وطرق...الخ) والأموال الخاصة أيضًا كالسيارات والمنازل وكل شيء ذو قيمة مملوك للمواطنين والمقيمين على أرض المملكة، ولم يكتف المشرع بتجريم هذه الأفعال السابق ذكرها بل أضاف فقرة الحيازة والإحراز في المادة السابقة بتأثيم كل شخص يحوز أي يحتفظ بمواد تستخدم في صناعة أي شيء قابل للانفجار أو الاشتعال وكذلك كل من يحرز أي شيء من ذلك.
والفرق بين الحيازة والإحراز، فالحيازة تعنى وجود هذه الأشياء تحت سيطرة المتهم المعنوية بمعنى آخر تحت إشرافه كوجودها في السيارة أو البيت أو أي مكان آخر تحت سيطرته، أما الإحراز فهو بأن تكون هذه المواد تحت سيطرة وإمساك المتهم المادي كأن تكون مثلاً في يده أو ملابسه التي يرتديها، وبالطبع لن تكون المحاسبة على حيازة وإحراز هذه المواد جزافًا ولكن عندما توجد الأدلة الكافية التي تدين المتهم بمحاولة أو صناعة عبوات قابلة للاشتعال أو الانفجار (المولوتوف) بغرض استخدامها في تعريض حياة الناس والأموال للخطر.
وفي حال توافر أركان هذه الجريمة وتحققها فإن المشرع البحريني قرر عقوبة الحبس التي تصل إلى 3 سنوات والغرامة التي لا تتجاوز خمسمائة دينار أو إحدى هاتين العقوبتين، فضلاً بأن هذه الأفعال المكونة لهذه الجريمة قد تفرز جرائم أخرى، ففي حال أسفر عن استخدام هذه العبوات أو الأشياء القابلة للاشتعال حريق من شأنه أن يعرض حياة الناس أو أموالهم للخطر ولو كان مفتعل الحريق أحدثه في مال ثابت أو منقول مملوكًا له فسيواجه بعقوبة السجن لمدة لا تزيد على عشر سنوات وتشدد العقوبة الأنف ذكرها إذا أشعل الحريق في مبنى مملوك للدولة مخصص للمنفعة العامة أو محل مسكون أو معد للسكن أي مجهز للسكنة مملوك لأحد الأشخاص أو في إحدى وسائل النقل العام كالمركبات المعدة للنقل الجماعي أو في ذخائر أو أسلحة أو مفرقعات أو وقود أو في مناجم أو أنابيب أو آبار للبترول حيث ستصل العقوبة بعد التشديد إلى السجن الذي لا يتجاوز خمسة عشر سنة.
وتكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد ( 25 سنة) إذا نتج عن استخدام هذه العبوات أو الأشياء القابلة للاشتعال حريق أفضى إلى موت شخص وذلك استنادًا للمادة (277) من قانون العقوبات البحريني.

تعليقات 0 | إهداء 0 | زيارات 1380



خدمات المحتوى


الرائد انس هلال الشايجي
الرائد انس هلال الشايجي

تقييم
9.00/10 (17 صوت)




Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.

صحيفة مدينة الحد الالكترونية
جميع الحقوق محفوظة ل صحيفة مدينة الحد الالكترونية


الرئيسية |الصور |المقالات |البطاقات |الملفات |الجوال |الأخبار |الفيديو |الصوتيات |راسلنا | للأعلى